ص ( أو منقص ) 
ش : ( مسألة ) وإذا نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض  فيرد الجميع . قاله ابن رشد  في نوازل  أصبغ  من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل  ، ونصه : وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع انتهى . 
ص ( وذاكر بعد شك ) 
ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم  من كتاب الشهادات : إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد  فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة ، وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال : بلغني أنك تشهد علي بكذا ، فقال : لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة ، قال ذلك ابن حبيب  في الواضحة ، وهل يحمل على التفسير لقول  [ ص: 158 ]  مالك  هذا ؟ انتهى . وفيه : أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه : إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه ابن رشد  خلافا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					