( مسألة ) الشاهد يشهد بما لا يرى جوازه  ذكرها في الواضحة ونقلها ابن فرحون  في الفصل الثامن في تنبيه القاضي على أمور عند أداء الشهادة ونصه . 
وفي مختصر الواضحة فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه قال ابن عبدوس    : سألت  سحنونا  عن الرجل تكون عنده الشهادة وهو ممن لا تجوز عنده والقاضي ممن يرى إجازتها أترى على الشاهد أن يؤديها إلى القاضي ؟ قال : كيف هذه الشهادة ؟ قلت  مثل أن يشهد على صداق معجل في نكاح ومعه مؤجل لم يضرب له أجل ، فقال : ما أرى أن يشهد فإن جهل الشاهد فينبغي للقاضي أن ينبهه على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك انتهى . 
				
						
						
