( مسألة ) لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به  قال ابن سهل  في كتاب الأقضية : فصل إذا شهدوا أنه كفء لليتيمة  ، قال ابن لبابة    : الشهادة تامة وليس على القاضي أن يسألهم من أين علموا ذلك انتهى . وقال في كتاب الشهادات : قال محمد بن عبد الحكم    : وإذا شهد شاهدان لفلان على فلان مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك  فلا تجوز شهادتهما ; لأنهما حاكيان حتى يبينا ذلك فيقولان أقر عندنا أو أسلفه انتهى . ونقل ابن فرحون  عن معين الحكام أن ظاهر كلام ابن الحارث  خلاف ذلك ونصه في معين الحكام ، قال محمد بن حارث    : إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت ، فيقولون : أسلفه بمحضرنا أو بإقراره عندنا ، وفي أحكام ابن سهل  قال محمد بن عبد الحكم  وذكر كلامه المتقدم ثم قال بعده ( تنبيه ) وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين : ظاهر هذا أنه إذا أقر عندهما بالدين مجملا ولم يذكر المقر وجهه وشهدوا به أنه يؤخذ بذلك ، وظاهر ما قاله ابن حارث  في هذه المسألة خلاف هذا حتى يشهد بإقراره بالسلف أو المعاملة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					