( فرع ) قال في النوادر : قال  ابن وهب  عن  مالك    : الجار يظهر شرب الخمر وغيره  فليتقدم إليه وينهه فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام ، والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال : أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه ، وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي انتهى . من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات . 
ص ( أو شهد وحلف ) 
ش : قال ابن عبد السلام    : إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به ( فإن قلت ) هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف في الشهادة ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله فيقسمان بالله وعلى ما جاء في حديث  أبي موسى الأشعري    ( قلت )  قد قيل إن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكما فالشهود لم يبدءوا باليمين وإنما طلبت منهم فلا يضر انتهى . وقال ابن حجر  في شرح  البخاري  في كتاب الشهادات قال ابن بطال  في قوله { عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه   } : يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها . قال : وحكى  ابن شعبان  في الزاهي من قال : أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا  لم تقبل شهادته ; لأنه حلاف وليست بشهادة قال ابن بطال    : والمعروف عن  مالك  خلافه انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					