وقال بعده بنحو صفحة ( فرع ) إذا تنازعتما حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك أو لداره فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر  إن جعلت الأجرة في الكشف عليه فمشكل ; لأن الحق قد يكون لخصمك ، والأجرة ينبغي أن تكون لمن له نفع العمل ولا يمكن أن تقع الأجرة على أن الإجارة على من يثبت له الملك لأنكما جزمتما بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازمة ، وكذلك الغائب لو امتنع إلا بأجر قال : ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره وتلزم الأجرة في الأخير من ثبت له الملك كما يحلف في اللعان وغيره وأحدهما كاذب انتهى . وهذا الأخير هو الظاهر كما في الفرع قبله فتأمله والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					