ص ( وحلف عبد وسفيه مع شاهده ) 
ش : فإن نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد السفيه فهل له  [ ص: 197 ] أن يحلف الآن مع شاهده أم لا ؟  قولان : قال ابن القاسم    : لا يحلف ، وأما العبد فقال ابن عرفة    : قال اللخمي    : إن كان بمال وهو مأذون له فهو كالحر إن نكل حلف المطلوب وبرئ ولا مقال لسيده وإن كان غير مأذون له حلف واستحق فإن نكل حلف سيده واستحق ، ثم نقل عن ابن رشد  نحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					