ص ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين )
ش : أي فلا يحلف النساء وحكى ابن الفاكهاني قولا بأن النساء يحلفن قال القلشاني ولم أقف عليه وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد انتهى . بالمعنى من [ ص: 274 ] الشيخ زروق .
ص ( عصبة وإلا فموال )
ش : عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة نسب فيحلف الموالي الأعلون لأنهم عصبة ولا يحلف الموالي الأسفلون . نقله ابن عرفة عن سماع يحيى .
ص ( وللولي الاستعانة بعاصبه )
ش : أي وللولي إذا كان واحدا أن يستعين بعاصبه وكذلك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن ابن رشد لكن كلام المصنف إنما هو في الواحد بدليل قوله : إن لم يزد على نصفها فتأمله . والمراد عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف ولا يكتفى في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة عن سماع يحيى .


