. ولو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال ظننت ذلك يحل لي  فإن عذر بالجهالة لم يحد . وكذلك من تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة وعذر بالجهالة في التحريم  لم يحد انتهى . 
( تنبيهات الأول ) علم من هذا أن قول المصنف  في النكاح ( أو مبتوتة ) قبل زوج إنما تكلم فيه على تأبيد التحريم وعدمه فذكر أنه لا يتأبد تحريمها . وأما الحد وعدمه فلم يتعرض له فيفصل فيه بين العالم والجاهل ( الثاني ) قوله في المدونة البتة بعد الثلاث زائد قاله أبو الحسن    ( الثالث ) تقدم في باب الاستلحاق المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد والله أعلم . 
				
						
						
