( فرع ) قال في أوائل المنتقى إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس : فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت  فإنها تقضي العصر ; لأنها حاضت بعد خروج وقتها رواه  ابن سحنون  عن أبيه وقد رأيت  لأصبغ  لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى . 
وذكر القولين في مسائل ابن قداح  وقال : الظاهر أنها تقضي والله - تعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					