( فرع ) قال في أوائل المنتقى إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس : فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر ; لأنها حاضت بعد خروج وقتها رواه ابن سحنون عن أبيه وقد رأيت لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى .
وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال : الظاهر أنها تقضي والله - تعالى - أعلم .


