( فرع ) سئل ابن رشد  هل يقال : في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الوادي ويوم الخندق أداء ، أو قضاء  فأجاب بعد أن بين معنى الأداء والقضاء وأطال في ذلك أنه لا يمتنع أن يقال : إن ذلك قضاء لا أداء والله - تعالى - أعلم . قال الرجراجي  في أول الكلام على الحيض ما نصه لا يستوي  [ ص: 410 ] فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها ، وإن كان المكلف معذورا بالتأخير فالعذر إنما يسقط الإثم مع وجوده خاصة ; لأن فعل العبادة في وقتها وفعلها بعد وقتها متساو في الثواب ، ولا إشكال أن من نام واسترسل عليه النوم ، أو غلبه السهو حتى مضى وقت الصلاة بالكلية أنه يقضي ، ولا يكون أجره كأجر من صلاها في وقتها ، وهذا لا نزاع فيه انتهى . 
وذكر في هذا أن الحيض عقوبة على النساء في منعهن بسببه من الصلاة بالكلية ومن الصيام في وقته والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					