ص ( وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ) . 
ش ذكر بعض طلبة العلم عن الرهوني  شارح الرسالة في شرح قولها : وإن حاضت الأربع ركعات من النهار أنها لو أخرت ذلك عامدة عالمة بأنه يوم حيضتها  لزمها القضاء وقال كذلك من سافر في رمضان لأجل الإفطار يعامل بنقيض مقصوده ، وكذلك من كان معه مال يحج به فتصدق بجله ليسقط عنه الحج والله أعلم . وانظر الشيخ يوسف بن عمر  والجزولي  ونقلت كلامهما في الصوم وذكر اللخمي  في تبصرته جميع ذلك في زكاة الخلطاء وأن الحائض لا تقضي الصلاة فتأمله والله - تعالى - أعلم . وانظر كلام  ابن الحاجب  في الأوقات وكلام التوضيح عليه في قوله : وأما غيرهم فقيل : قاض  [ ص: 412 ] إلخ ، فإنه بدأ بأنها لا تقضي ، ولو أخرت الصلاة عامدة من غير خلاف في المذهب ، وأن المسافر يقصر ، ولو أخر الصلاة عامدا ونقل ابن عرفة  نحوه عن ابن بشير  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					