ص ( وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال : إن مت فيهما ، وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ، ثم استرده بعدهما ) 
ش : أي وكذلك تبطل الوصية إذا كانت في المرض أو عند سفر  أراده ، ثم زال المرض والسفر ، وهذا معنى قوله : " انتفيا " والحال أنه قال في وصيته : إن مت من مرضي ، أو في سفري وسواء أشهد على ذلك ، ولم يكتب في كتاب أو كتبه في كتاب ولم يخرجه من يده أو أخرجه ، ثم استرده أما إذا أشهد على ذلك ولم يكتبه في كتاب فلا خلاف أن الوصية تبطل إذا زال المرض أو السفر ، ولا خلاف أنها تصح إذا حصل الموت فيهما وأما إذا كتبها في كتاب ولم يخرجه من يده ، فقال المصنف    : إنها تبطل بزوال المرض والسفر وظاهره سواء كان أشهد في الكتاب أو لم يشهد أما إذا أشهد عليها ، فحكى في التوضيح عن الباجي  في ذلك روايتين وكذلك ذكر ابن رشد  في البيان لكن قال في التوضيح عن الباجي  ، وأن القول بعدم إنفاذها هو مشهور قول  مالك  من رواية ابن القاسم  وغيره ، وهو خلاف ظاهر كلام المصنف   وابن الحاجب  فإنهما حكما إذا لم يخرج الكتاب بالبطلان ، وظاهر كلامهما ولو كان أشهد عليهما 
وأما إذا لم يشهد ، فقال في التوضيح عن العتبية والمجموعة إنه لا يجوز ذلك ولو شهد عدلان أن ذلك خطه حتى يشهدهما عليه ، قال وقد يكتب " ولا يغرم وتأولها عياض ، وقال معناه إذا كتبها ليشهد فيها وأما إذا كتبها بخطه ، وقال : إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف أنه خطه كما لو أشهد انتهى . كلام العتبية الذي ذكره في رسم مرض من سماع ابن القاسم  من كتاب الوصايا ويريد أن تلك الوصية لا تجوز ولو مات في مرضه ذلك أو سفره إذا لم يخرجها ، ولم يشهد إلا أن يكتبها ، ويقول : إذا مت فلينفذ ما كتبته بخطي فلينفذ على ما تأول عليه  القاضي عياض  مسألة العتبية لكنها إذا قيدها بمرضه أو سفره فإنما تنفذ إذا مات فيهما ، وأما إذا لم يمت فيهما فيأتي فيها الخلاف ; لأنه جعلها بمنزلة ما لو أشهد فيها وتقدم الخلاف في ذلك فتأمله ، وأما إذا كتب وصيته في كتاب ، وأخرج الكتاب من يده ، ثم استرده بعد زوال المرض والسفر  فلا خلاف في بطلان الوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					