ص ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان ) 
ش : يعني أن من أوصى لشخص بوصية ، ثم أوصى له بوصية أخرى  فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد ، وهما متساويان يدل على ذلك قوله : وإلا فأكثرهما ، وقوله : كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان ; لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد ، وقوله : فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي ، وقد قال في التوضيح في شرح قول  ابن الحاجب    : ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد ، وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين ، وقول المصنف    : " وإحداهما أكثر " يخرج ما إذا كانتا متساويتين ، وذكر الباجي  المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة ، ثم بعشرة ، الأول  لمالك  وأصحابه له العددان جميعا ، وحكي في المعونة أن له أحدهما لجواز التأكيد ، ابن زرقون    : وانظر قوله هذا مع قول  مالك  ، وأصحابه ، وفي الموازية عن  مالك  من رواية ابن القاسم  أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب  انتهى . 
ص ( وإلا فأكثرهما إن تقدم ) ش تصوره ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					