ص ( وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء ) 
ش يعني أن الإقامة سنة  ولا خلاف أعلمه في عدم وجوبها ، وقال ابن عبد السلام    : لم يذكروا فيه خلافا في المذهب ، وإن وقع الاستغفار لتاركها ، ووقع فيها وفي الأذان الإعادة في الوقت ، وقال ابن ناجي  في شرح المدونة ، قال في الإكمال : روي عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمدا فحمله بعضهم على القول بوجوبها وليس بشيء إذ لو كانت واجبة لاستوى فيه العمد ، والنسيان وكافة شيوخنا قالوا : إنما ذلك ; لأن الاستخفاف بالسنن وتركها عمدا مؤثر في الصلاة انتهى . 
( تنبيهات الأول ) : هذا الذي ذكره المصنف  حكم الرجل ، وسيأتي حكم إقامة المرأة  ، وحكى صاحب الطراز عن ابن حبيب  ما يقتضي أن الإقامة في حق المنفرد مستحبة فإنه ، قال في توجيه عدم إعادة صلاة من تركها عمدا : وقد ذكرنا قوله في الواضحة في المنفرد إن أقام فحسن انتهى . وقال ابن بشير  في أول كلامه : لا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال ، ثم قال بعد ذلك : وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية أو فائتة ، لكن حكمها في الجماعات آكد منه في الانفراد ، وحكمها على الرجال آكد منه على النساء انتهى . وسيأتي في التنبيه الخامس عشر في آخر الباب ذكر الخلاف في إقامة المنفرد ، وصرح المازري  في شرح التلقين بالخلاف في إقامة المنفرد ، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى . 
( الثاني ) قال المازري  في شرح التلقين : والإقامة آكد من الأذان ; لأنها أهبة للصلاة ، وقد خوطب بها المنفرد والجماعة ، والأذان لم يخاطب به إلا الجماعة ، وما عم الخطاب ههنا أوكد مما خص انتهى . بلفظه . 
( قلت    ) ولا إشكال أنها من هذه الحيثية أوكد ، وأيضا فقد اختلف في بطلان صلاة تاركها عمدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا أعلم في صحة صلاة من ترك الأذان  خلافا ، وأما من حيث إن الأذان شعار الإسلام ، ويجب في المصر على ما اختاره المازري  وغيره فهو أوكد ، والله تعالى أعلم . 
وقوله : " مفردة وثني تكبيرها " يعني أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة حتى قوله " قد قامت الصلاة " إلا التكبير في أولها وآخرها فإنه مثنى ، وهذا هو المشهور . وروى المصريون عن  مالك  أنه يشفع " قد قامت الصلاة " . 
( فرع ) ولو شفع الإقامة غلطا فالمشهور أنها لا تجزئ ، ونقل المازري  عن بعض أصحابنا الإجزاء ، ونقله عنه ابن عرفة  وابن ناجي  وغيرهما وقد تقدم ذلك . 
( فرع ) من صفات الإقامة أن تكون معربة ، قال الشبيبي  في شرح الرسالة ، وقيل : مبنية انتهى . وقوله : " لفرض وإن قضاء " يعني به أن الإقامة سنة لكل فرض أداء كان أو قضاء يريد ما لم يخف فوات الوقت بالإقامة ، قال في النوادر عن  أشهب    : لو ذكروا الظهر مفاوتين لوقتها فخافوا إن أذنوا فوتوها فليقيموا ، ويجمعوا قيل : فإن خافوا فواتها بالإقامة ، قال : الإقامة أخف ، وإن كان هكذا فصلاتهم إياها في الوقت بغير إقامة أحب إلي من فوتها ، ويقيموا انتهى . 
ونقله في الطراز قال ووجهه بين فإن مراعاة الوقت فرض والإقامة فضل انتهى مختصرا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					