( الخامس ) تقدم في كلام صاحب الطراز أن من تركها سهوا لا يسجد ، وهو كذلك ، قال في الطراز فلو ظن أن ذلك لنقص يؤثر فسجد له فإن كان بعد السلام فصلاته تامة وسجوده لغو ، وإن سجد قبل السلام ، ففي مختصر الطليطلي أنه يعيد الصلاة ; لأنه أدخل في صلب صلاته سجودا ليس منها ورآه بمنزلة من زاد في صلاته على وجه الجهل انتهى . وذكره القرافي  في الذخيرة وأسقط بعضه فصار مشكلا فإنه ، قال : إذا سجد له بعد السلام فلا شيء عليه ( وقال ) في مختصر الطليطلي يعيد فكلامه أوهم أن كلام الطليطلي  فيما إذا سجد بعد السلام ، وليس كذلك وقد نص الهواري  في مسائل السهو على أنه إذا سجد بعد السلام فلا شيء عليه ، قال : وإن سجد قبل السلام ، فقال في مختصر الطليطلي يعيد الصلاة انتهى . بالمعنى ، وقال ابن ناجي  في شرح المدونة : ومن سجد لترك الإقامة قبل السلام  بطلت صلاته ، قال الطليطلي  وقبله ابن راشد  ، وهو واضح انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					