( السابع عشر ) قال في المدونة   : ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر  ، قال سند  هذا مما اختلف فيه قولا  الشافعي  ، فقال في الجديد مثله ، وقال في القديم : أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له ، ولأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة للظهر فلا يتعدد ذلك بتعداد الظهر كما في حق آحاد الجماعة ، واعتبارا بالآذان الذي أدى فيه حقه فإن من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان ، ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					