( العشرون ) لم يذكر المصنف  الأذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر والجمع في كتاب الحج ، وقال  ابن الحاجب    : وفي الأذان في الجمع  مشهورها : يؤذن لكل صلاة منها ، قال ابن عبد السلام    : يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة ، أو رخصة كليلة المطر انتهى . 
وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي  وغيره ، وقال في التوضيح أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال : قيل :  [ ص: 469 ] لا يؤذن لهما وقيل : يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما ، قال  المازري    : واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى . 
قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة ، وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة ( الحادي والعشرون ) نقل ابن عرفة  عن ابن العربي    : أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة ، وأنه جهل من خالفه في ذلك ، قال ابن عرفة    : وفيه نظر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					