ص ( وسجود على جبهته ) 
ش : قال الشيخ زروق  في شرح قول الرسالة : فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض يعني أو ما يقوم مقامها والتمكن المذكور إلصاقها بالأرض إلصاقا تستقر معه عليها منبسطة إن أمكن وإلا فالواجب أدنى جزء قاله ابن عبد السلام  ، وكره  مالك  شد جبهته في سجود على الأرض ، وأنكره  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه على من ظهر أثره في جبهته . قال علماؤنا : ولا يفعله إلا جاهل الرجال وضعفة النساء وقوله تعالى { سيماهم في وجوههم    } يعني خضوعهم وخشوعهم ، انتهى . 
ولفظ ابن عبد السلام  في قول  ابن الحاجب  السجود وهو تمكين الجبهة والأنف ، يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه وهذا هو المستحب وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة ، انتهى . وقال ابن عرفة  في حد السجود :  والسجود مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة والأنف ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					