ص ( وجهر بتسليمة التحليل  فقط ) 
ش : اعلم أن على الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما ; لئلا يسبقه بهما من وراءه القاضي عياض  ونقله عن النوادر ومعنى الجزم الاختصار وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وبسمع الله لمن حمده ; ليقتدي به من وراءه قاله القاضي عياض  إلا أنه قال في النوادر وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن ، انتهى . وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط ; لأنها تستدعي الرد عليه ، وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر . نقله ابن يونس  وانظر ما حكم الفذ فإني لم أجده الآن منقولا ، وقال الشيخ زروق  في شرح القرطبية : ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام  وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا والله أعلم . 
ص ( وإن سلم على اليسار ثم تكلم  لم تبطل ) 
ش : يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل فأما إن قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة  وانظر الشبيبي  في شرح الرسالة ، والله أعلم . 
				
						
						
