ص ( وأثم مار له مندوحة ) 
ش : قال في الكافي والكراهة شديدة في المار بين يدي المصلي  وفاعل ذلك عامدا آثم ، ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة انتهى . 
قال في التوضيح : فإن قلت : كون المصلي يأثم مناف لما قدمت أن السترة مندوب إليها إذ لا يأثم إلا في الواجب قيل : ما تعلق به الإثم غير ما هو مندوب إذ الندب متعلق بفعل السترة والإثم بالتعرض وهما متغايران انتهى وقال ابن عرفة    : وأخذ ابن عبد السلام  من التأثيم وجوب السترة يرد بأن اتفاقهم على تعليقه بالمرور نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون مرور انتهى . وتقدم كلامه هذا في نقل ابن ناجي  عند قول المصنف    : وسترة ، وهو معنى ما قال في التوضيح والله أعلم . 
				
						
						
