ص  [ ص: 539 ] وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ) 
ش يعني أن القنوت  مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور وقال  ابن سحنون    : سنة . قال  يحيى بن عمر  هو غير مشروع ومسجده بقرطبة  لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام ولابن زياد  ما يدل على وجوبه ; لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا ، وقال  أشهب    : من سجد له فسدت صلاته ، وقال ابن الفاكهاني    : القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب ونقل بعضهم عن اللخمي  أنه ذكر أنه سنة وقوله : سرا ، يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور وقيل : إنه يجهر به ، ونقل البرزلي  عن التونسي  أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل  فقال : الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر فعن ابن نافع    : لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شيء عليه على هذا وأما النافلة فلا شيء عليه . قال البرزلي    : . 
( قلت    ) أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس  وغيره من رواية  ابن وهب  أو قوله ، وتقدم أن  ابن عبد البر  حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن ابن نافع  قال : ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف ; لأنه وردت فيه سنة انتهى . 
( قلت    ) حكى في مختصر الواضحة بطلان صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية قولين ، والله أعلم . وعد في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين وقال في الاستذكار : وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					