ص ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله ) 
ش قال في المدونة في باب الدب في الركوع ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول : سمع الله لمن حمده ، في رفع رأسه ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى . وقال الشيخ أحمد زروق  في شرح الإرشاد : ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى . وهذا معنى قوله في التوضيح في قول  ابن الحاجب    : والسنة التكبير  حين الشروع إلا في قيام الجلوس ، يعني أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية ، انتهى كلام التوضيح ونقله الجزولي  عن عياض  في غير موضع ، وقال في قول الرسالة : ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا خلاف الأصل ; لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى . وقال الشيخ زروق  في شرح القرطبية ويستحب أن يبتدئ التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى ، وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى . 
وقال في الشرح المذكور : ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير ، ونص على تعمير الحركة ابن المنير  أيضا وقوله إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور هذا هو السنة . قال الشبيبي    : فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي إعادة التكبير  قولان وروى عن  مالك  أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					