ص ( أو بعجمية لقادر )
ش : نقل صاحب الذخيرة في الكلام على تكبيرة الإحرام عن صاحب الطراز أن من دعا بالعجمية أو سبح أو كبر ولو كان غير قادر بطلت صلاته ، ولم يحك غيره ولم يحك المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة شيئا من ذلك .
( تنبيه ) نهى مالك عن رطانة الأعاجم وقال في الذخيرة : إنها مكروهة ومخالطتهم مكروهة ; لأنها وسيلة إلى ذلك ذكره في الكلام على استقبال الجهة مع البعد فانظره وقال الفاكهاني في تاريخ مكة : عن مكحول قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالفارسية في المسجد الحرام } وعن ابن جريج قال : سمع عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان بالفارسية في الطواف فقال : ابتغيا إلى العربية سبيلا انتهى .


