ص ( كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر )
ش : ومن مسائل وقعت في فتاوى بعض الإفريقيين من مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من سلم على شك في صلاته ثم تبين كمالها بطلت على المشهور .
( قلت ) النص فيها الصحة كمن اعتقد امرأة أنها في عدتها فتزوجها ثم تبين خروجها من العدة صح النكاح وغر وسلم ، واختار التونسي في الأولى البطلان ; لأنه قصد بطلانها بسلامه وفي المسائل المنسوبة لابن قداح من شك أن في جسمه نجاسة فتمادى حتى سلم فظهرت فلا شيء عليه انتهى .


