ص ( ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا ، فهل يجاوز محلها أو الآية  تأويلان ) 
ش : قال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد : فلو قرأها غير متوضئ تعداها على المشهور فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال ، وله نحو ذلك في شرح الرسالة ، وقال : وأعاد إن أمكن في الحال ، وانظر ما معنى قوله : وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة ، والسنة لا تقضي انتهى . 
وقال في الإرشاد ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد قال الشارح    : لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى . 
، وقد تبع صاحب الشامل صاحب الإرشاد في ذلك فانظره ، وقد ذكره  ابن الجلاب  وجعل صاحب الطراز ما ذكره  ابن الجلاب  ونقله صاحب الإرشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه : وإذا خطر فيها من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب : أنه لا شيء عليه ، وقال  ابن الجلاب    : يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها ، والأول أبين ; لأن القضاء من شعائر الوجوب ، وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					