ص ( وإن لم  [ ص: 78 ] يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ) 
ش : المراد بالوقت : الوقت الضروري قال في المدونة ومن نسي الوتر أو نام عنه حتى أصبح  ، وهو يقدر على أن يوتر ويركع للفجر ، ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك ، وإن لم يقدر إلا على الوتر والصبح صلاهما ، وترك ركعتي الفجر ، وإن لم يقدر إلا على الصبح صلاها ، ولا قضاء عليه للوتر ، وإن أحب ركع الفجر بعد طلوع الشمس انتهى . 
وقال  ابن الحاجب  في أوقات الصلاة لما تكلم على الوقت الضروري  وإن أصحاب الأعذار إذا صلوا فيه كانوا مؤدين قال : وأما غيرهم فقيل : قاض ، وقال  ابن القصار    : مؤد عاص ، وهو بعيد ، وقيل : مؤد وقت كراهة ورده اللخمي  بنقل الإجماع على التأثيم ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر ، وإن فاتت ركعة من الصبح انتهى . 
وكلامه مخالف لما قاله المؤلف  ولما في المدونة ولهذا قال في التوضيح لما أن تكلم على هذا المحل : وقوله : ورد بأن المنصوص إلى آخره أي رد الإجماع بأن المنقول في المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس إلا ركعتان ، ولم يكن صلى الوتر أنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه ، ولو كان الإجماع كما قال اللخمي  للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الإثم ، ويترك الوتر الذي لا إثم فيه ، والعجب منه كيف قال هنا : وفي باب الوتر المنصوص ، وفي المدونة : تقديم الصبح وإنما الذي ذكره قول  أصبغ  انتهى . 
ونص كلامه في باب الوتر ، وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح ، وإذا اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ، ويلزم القائل بالتأثيم تركه انتهى . 
قال في التوضيح : في شرح هذا المحل المنصوص في كلامه قد تقدم في الأوقات أنه قول  أصبغ  وأن مقابله هو مذهب المدونة ففي كلامه نظر ويقال : إن متقدمي الشيوخ كانوا إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة ، وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه خطأ فكيف إذا كان الحكم في غيرها مخالفا انتهى . 
ص ( ولخمس صلى الشفع ، ولو قدم ) 
ش : عزا هذا القول في التوضيح لأصبغ  ، ولم يعز مقابله ، وقول  أصبغ  على أصله في أنه إذا لم يبق إلا ركعتان أوتر بواحدة ، وأدرك الصبح بواحدة ، وإن بقي أربع أوتر بثلاث ، وأدرك الصبح بواحدة ، وحكى  ابن الحاجب  وصاحب الشامل القولين من غير ترجيح ، وقال في سماع عيسى  في رسم أسلم إن ذكر الوتر بعد الفجر  فإن كان ركع بعد أن صلى العشاء أوتر بواحدة ، وإن لم يركع شفع ابن رشد  لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ،   } وقال في أواخر أول رسم من سماع أشهب  ، وأما لو ذكر الوتر بعد الفجر ، وكان ركع بعد العشاء  لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع أشهب  عيسى  قولا واحدا ; لما جاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ، وبالله التوفيق انتهى . 
، وما حكاه من الصلاة والاتفاق فيه نظر ، وقد ذكر ابن عرفة  القولين وعزاهما لنقل ابن رشد  ، ولم يتعقبه وذكر مسألة سماع عيسى  لكنه عزاها لسماع ابن القاسم  وليست فيه ، ولم يذكر كلام ابن رشد  ، وقد ظهر قوة القول أنه يوتر بواحدة لحكاية ابن رشد  الاتفاق عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					