ص ( وصلاة بين الأساطين    ) 
ش : قال ابن العربي    : إما لتقطيع الصفوف أو ; لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه ; لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما مع السعة فمكروه للجماعة ، وأما الواحد فلا بأس به انتهى . 
ص ( أو أمام الإمام بلا ضرورة ) 
ش : وكذلك تكره محاذاته ، قاله عياض  في قواعده . 
( فرع ) ، وقال ابن عزم  في شرح الرسالة وسنة الإمام التقدم وسنة المأموم التأخر فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة في حقهما ، وإن كان مع الإمام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا كره انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					