( فرع ) قال ابن عرفة   والمازري  تردد بعض أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل  وخرجه بعض شيوخنا على إمامة الصبي ورد بنية الفرض انتهى . 
ص ( كالعكس ) 
ش : يرد عليه أن ذلك إنما يتمشى على قول ابن عبد الحكم  القائل : إن الإمام إذا طرأ عليه عذر ، ولم يستخلف وأتم المأمومون أفذاذا بطلت صلاتهم ، وأما على قولابن القاسم  في المدونة فلا ; لأن المأمومين يجوز لهم أن يتموا أفذاذا ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					