ص ( وإن لم يكبر استأنف ) 
ش : يعني ، وإن لم يكبر للإحرام  [ ص: 135 ] حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه  ابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد الإمام ، قاله في المدونة ، وقال في التوضيح : إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن  مالك  أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام ، وهي رواية شاذة انتهى ، والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					