( فرع ) وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام  أراه إياها إن قرب منه ، فإن بعد كلمه ، قال  سحنون    : ويبتدئ ، وقال ابن حبيب    : يبني ابن ناجي  ، قول ابن حبيب  هو الجاري على قولها ، وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطله  وسحنون  على أصله فيه ، انتهى من كتاب الطهارة في الكلام على إمامة الجنب ، وحكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه ، وهو بعيد قاله ابن رشد  في رسم المكاتب المذكور وفي مسائل بعض الأفريقيين من البرزلي  إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول ابن القاسم  أنه يقطع ويقطعون ، وقيل يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع  قدموا رجلا يتم بهم ، والله تعالى أعلم . 
( تنبيه ) فعلى هذا قولهم : كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك ، وفي ذكر النجاسة وسقوطها ، ويزاد أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الإمام على قول سحنون  ، ومسألة سجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن ، وعدم سجود الإمام ويضاف لذلك أيضا مسألة الإمام يخاف تلف نفسه أو ماله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					