ص ( وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا ) 
ش : هذا مفرع على قوله : وإن جاء بعد العذر فكأجنبي كما ، قال  [ ص: 138 ]  ابن الحاجب  ، والمعنى أن من جاء بعد أن حصل للإمام العذر الموجب للاستخلاف  فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه ، قال في التوضيح اتفاقا ، قال : وتبطل صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم قاله ابن القاسم  في المدونة ، ثم قال : وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى . 
( قلت    ) الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته ; لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة ، وقد ذكر في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة أتباع الإمام والعمل قبله ما نصه ومن كتاب  ابن سحنون  ، ولو أحرم قوم قبل إمامهم ، ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه  فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما انتهى . وكررها أيضا في آخر ترجمة الإمام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة . 
( تنبيه ) انظر قوله بنى على صلاة الإمام في الأولى أو الثالثة ، هل معناه أنه يبني على ما قرأه الإمام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها في كل ركعة أو لا بد من قراءة الفاتحة فتأمله ، والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					