ص ( لا بالإقامة إلا تبعا ) 
ش : قال في المنتقى الإقامة اعتقاد المقام بموضع مدة يلزم إتمام الصلاة بها والاستيطان نية التأبيد انتهى . 
وقال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب  ولا تجب على المسافر ما لم ينو الإقامة  فإن حضرها صحت على المشهور . 
وعلى المشهور فهل يستحب له حضورها قال ابن راشد    : قال بعض الأشياخ ينبغي أن يفعل إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					