ص ( ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز ) 
ش : هذه المسألة خرجها اللخمي  من كلام ابن المواز  ولم ينص عليه ابن المواز  كما ذكره في التوضيح ونصه : وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز  قال ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا  أجزأت اللخمي    : ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين  ورده  المازري  بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة انتهى . 
وما قاله  المازري  هو الذي يظهر من كلام ابن رشد  في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من سماع  أشهب  من كتاب الصلاة وقد نقلته عند قول المصنف    : وإعادة جماعة بعد الراتب . 
فقول المصنف    : أو بإمامين مشكل ; إذ لا مستند له إلا قول اللخمي    : مقتضى قول ابن المواز  والله أعلم . 
( تنبيه ) قال البساطي    : واعلم أن المصنف  نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز  قال : قال ابن المواز  ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا ; جاز . قال : قال اللخمي  ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين ورده  المازري  بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض . 
فترك المصنف  محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع انتهى كلام البساطي  ولعله سقط من نسخته قوله : أو بعض . فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ، ولعله سبق قلم والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					