[ ص: 434 ] باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح 
 1127 حدثنا يوسف بن عيسى  حدثنا  وكيع  حدثنا  عبد الحميد بن جعفر  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير  عن  عقبة بن عامر الجهني  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج  حدثنا  أبو موسى محمد بن المثنى  حدثنا  يحيى بن سعيد  عن  عبد الحميد بن جعفر  نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم منهم  عمر بن الخطاب  قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول  الشافعي  وأحمد  وإسحق  وروي عن  علي بن أبي طالب  أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول  سفيان الثوري  وبعض أهل الكوفة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					