[ ص: 556 ] باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 
 1255 حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن  أبي شجاع سعيد بن يزيد  عن  خالد بن أبي عمران  عن  حنش الصنعاني  عن  فضالة بن عبيد  قال اشتريت يوم خيبر  قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل  حدثنا  قتيبة  حدثنا  ابن المبارك  عن  أبي شجاع سعيد بن يزيد  بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					