باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 
 1297 حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  عطاء بن أبي رباح  عن  جابر بن عبد الله  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة  يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود  إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه  [ ص: 592 ] قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					