باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر 
 1311 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  سفيان  عن  ابن أبي نجيح  عن  عبد الله بن كثير  عن أبي المنهال  عن  ابن عباس  قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة  وهم يسلفون في الثمر فقال من  [ ص: 603 ] أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم  قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث ابن عباس  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول  الشافعي  وأحمد  وإسحق  وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان  وأهل الكوفة  أبو المنهال  اسمه عبد الرحمن بن مطعم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					