باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 
 1346 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  إسمعيل بن إبراهيم  عن  أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق  وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب  وربما قال نافع  في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث ابن عمر  حديث حسن صحيح وقد رواه  سالم  عن  أبيه  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					