باب ما جاء في دية الجنين 
 1410 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي  حدثنا  ابن أبي زائدة  عن  محمد بن عمرو  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة  وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمس مائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					