باب ما يحل من أموال أهل الذمة 
 1589 حدثنا  قتيبة  حدثنا  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  أبي الخير   [ ص: 126 ] عن  عقبة بن عامر  قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا  قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه  الليث بن سعد  عن  يزيد بن أبي حبيب  أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					