[ ص: 337 ] باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 
 179 حدثنا  هناد  حدثنا  هشيم  عن  أبي الزبير  عن  نافع بن جبير بن مطعم  عن  أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود  قال قال  عبد الله بن مسعود  إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق  حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا  فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر  ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر  [ ص: 338 ] قال أبو عيسى حديث عبد الله  ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة  لم يسمع من عبد الله  وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول  الشافعي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					