باب ما جاء في التثويب في الفجر 
 198 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  أبو أحمد الزبيري  حدثنا أبو إسرائيل  عن  الحكم  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  بلال  قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر  قال وفي الباب عن أبي محذورة  [ ص: 379 ] قال أبو عيسى حديث بلال  لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي  وأبو إسرائيل  لم يسمع هذا الحديث من  الحكم بن عتيبة  قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة  عن  الحكم بن عتيبة  وأبو إسرائيل  اسمه إسمعيل بن أبي إسحق  وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث  [ ص: 380 ] وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك  وأحمد  وقال إسحق  في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحق  هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 381 ] والذي فسر ابن المبارك  وأحمد  أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن  عبد الله بن عمر  أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن  مجاهد  قال دخلت مع  عبد الله بن عمر  مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج  [ ص: 382 ] عبد الله بن عمر  من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره عبد الله  التثويب الذي أحدثه الناس بعد
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					