[ ص: 251 ] باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 
 401 حدثنا  قتيبة   ومحمد بن المثنى  قالا حدثنا  غندر محمد بن جعفر  عن  شعبة  عن  عمرو بن مرة  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  البراء بن عازب  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب  قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء  حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك   والشافعي   [ ص: 252 ] وقال أحمد  وإسحق  لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					