( وشرط ذابح  ،  وصائد )  ،  وعاقر ليحل نحر مذبوحه    ( حل مناكحته ) أي : نكاحنا لأهل ملته لإسلامهم  ،  أو كتابيتهم بشروطهم  ،  وتفاصيلهم السابقة في النكاح لقوله تعالى { ،  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم    } أي : ذبائحهم  ،  وإن لم يعتقدوا حلها كالإبل فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليا  ،  وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر  ،  ثم لا تحل ذبيحته  ،  ومن ثم أفتى بعضهم في يهود  اليمن  بحرمة ذبائحهم للشك فيهم قال : بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن  أسلموا . ا هـ . ولا خصوصية ليهود  اليمن  بذلك  ،  بل كل من شك فيه  ،  وليس إسرائيليا كذلك  ،  ومر قبيل نكاح المشرك ما له تعلق بذلك فخرج نحو مرتد  ،  وصابئ  ،  وسامري خالف في الأصول  ،  ومجوسي  ،  ووثني  ،  ونصارى العرب  
ويعتبر هذا الشرط من أول الفعل إلى آخره فلو تخلله رد مسلم  ،  أو إسلام مجوسي لم يحل  ،  وسيعلم من كلامه أن شرط الصائد البصر  ،  ومثله جارح نحو الناد الآتي  ،  ولا يرد عليه المحرم  ،  فإن مذبوحه الذي يحرم عليه صيد ميتة  ؛  لأنه مباح الذبح في الجملة  ،  وذاك العارض يزول عن قرب  ،  وزعم أنه خارج يحل مناكحته فاسد يلزم عليه عدم حل مذبوحه الأهلي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					