( وإذا أرسل سهما  ،  أو كلبا  ،  أو طائرا على صيد    )  ،  أو نحو ناد مما مر ( فأصابه  ،  ومات  ،  فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة ) قبل موته ( أو أدركها ) قبل موته ( وتعذر ذبحه بلا تقصير ) منه ( بأن سل السكين )  ،  أو اشتغل بطلب المذبح  ،  أو بتوجيه للقبلة  ،  أو  ،  وقع منكسا فاحتاج لقلبه ليقدر على الذبح ( فمات قبل إمكان ) لذبحه ( أو امتنع ) منه بقوته أو حال بينه  ،  وبينه حائل كسبع ( ومات قبل القدرة عليه حل ) لعذره 
وكذا لو شك هل تمكن من ذبحه  ،  أو لا أي : إحالة على السبب الظاهر  ،  ويستحب فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة أن يمر السكين على مذبحه  ،  وتعرف بأمارات كحركة شديدة بعد القطع  ،  أو الجرح  ،  أو تفجر الدم  ،  وتدفقه  ،  أو صوت الحلق  ،  أو بقاء الدم على قوامه  ،  وطبيعته  ،  وتكفي الأولى وحدها  ،  وما يغلب على الظن بقاؤها من الثلاث الأخر  ،  فإن شك فكعدمها  ،  ولا يشترط عدو بعد إصابة سهم  ،  أو كلب  ،  ويفرق بينه  ،  وبين وجوب عدو توقف عليه إدراك الجمعة على خلاف فيه بأنه ثم لم يحصل منه ما يقوم مقام عدوه  ،  وهنا حصل منه ذلك  ،  وهو إرسال الكلب  ،  أو السهم إليه فلم يكلف غيره  [ ص: 321 ] وأيضا فهذا يكثر حتى في الوقت الواحد فلو كلف العدو في كل مرة لشق مشقة شديدة لا تحتمل بخلافه 
ثم قيل : قوله : فأصابه  ،  ومات لا يستقيم جعله موردا للتقسيم الذي من جملته ما إذا أدركه  ،  وبه حياة مستقرة . ا هـ . وهو غير سديد  ،  فإنه عطف مات بالواو المصرحة بأنه وجدت إصابة  ،  وموت  ،  وهذا صادق بما إذا تخللهما حياة مستقرة أو لا ( وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين )  ،  وهي تذكر  ،  وهو الغالب  ،  وتؤنث سميت بذلك  ؛  لأنها تسكن حرارة الحياة  ،  ومدية  ؛  لأنها تقطع مدتها ( أو غصبت ) منه  ،  ولو بعد الرمي ( أو نشبت ) بفتح فكسر ( في الغمد ) أي : الغلاف بأن علقت فيه  ،  وعسر إخراجها منه  ،  ولو لعارض بعد إصابته لكن بحث البلقيني  فيه  ،  وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير ( حرم ) لتقصيره  ،  وقد يشكل غصب سكينة بإحالة حائل بينه  ،  وبينه كما مر  ،  وقد يفرق بأنه مع الحائل لا يعد قادرا عليه بوجه بخلافه مع عدم السكين ثم رأيت من فرق بأن غصبها عائد إليه  ،  ومنع الحائل عائد للصيد  ،  وهو معنى ما فرقت به  ،  وإلا لم يتضح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					