( ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان  فإن ) أزمناه بمجموع جرحيهما فهو للثاني  ،  ولا ضمان على الأول لما يأتي  ،  فإن جرحه ثانيا أيضا  ،  ولم يذفف  ،  وتمكن الثاني من ذبحه ضمن ربع قيمته توزيعا للنصف على جرحيه المهدر أحدهما نظير ما يأتي مع استدراك صاحب التقريب أذفف  ،  فإن أصاب المذبح حل  ،  وعليه ما نقص من قيمته بالذبح  ،  وإلا حرم  ،  وعليه قيمته مجروحا بالجرحين الأولين  ،  وكذا إن لم يذفف  ،  ولم يتمكن الثاني من ذبحه نظير ما يأتي  ،  وإن ( ذفف الثاني  ،  أو أزمن دون الأول ) أي : لم يوجد منه تذفيف  ،  ولا إزمان ( فهو للثاني )  ؛  لأنه المؤثر في امتناعه  ،  ولا شيء على الأول  ؛  لأنه جرحه  ،  وهو مباح ( وإن ذفف الأول ف ) هو ( له ) لذلك  [ ص: 342 ] لكن على الثاني أرش ما نقص بجرحه من لحمه  ،  وجلده  ؛  لأنه جنى على ملك الغير ( وإن أزمن ) الأول ( ف ) هو لذلك ( ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم  ،  ومريء فهو حلال  ،  وعليه للأول ما نقص بالذبح )  ،  وهو ما بين قيمته زمنا  ،  ومذبوحا كذبحه شاة غيره متعديا 
وقول الإمام  إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة تعقبه البلقيني  بأن الجلد ينقص بالقطع  ،  وإن ذفف لكنه حينئذ إنما يضمن نقص الجلد فقط  ،  ويؤخذ منه صحة كلام الإمام  ؛  لأنه إنما تفي في غير مستقر الحياة التفاوت بين قيمته مذبوحا  ،  وزمنا لا مطلق القيمة فلا يرد عليه ما ذكر في الجلد ( وإن ذفف لا بقطعهما ) أي الحلقوم  ،  والمريء فحرام  ؛  لأنه مقدور عليه  ،  وهو لا يحل إلا بذبحه ( أو لم يذفف  ،  ومات بالجرحين فحرام ) لاجتماع المبيح  ،  والمحرم ( ويضمنه الثاني للأول )  ؛  لأنه أفسد ملكه أي : يضمن له في التذفيف قيمته مزمنا  ،  وكذا في الجرحين الغير المذففين إن لم يتمكن الأول من ذبحه على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا استدراك صاحب التقريب عليهم بأنه ينبغي إذا ساوى سليما عشرة  ،  ومزمنا تسعة  ،  ومذبوحا ثمانية أنه يلزمه ثمانية  ،  ونصف لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما  ،  أما إذا تمكن من ذبحه فتركه فله قدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا  ؛  لأنه بتفريطه جعل فعل نفسه إفسادا ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليما  ،  وزمنا تبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوتاه  ،  وهو عشرة فحصة الأول لو ضمن عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة  ،  وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له  ،  وهذا على الراجح في أصل هذه المسألة  ،  وهو ما لو جنى على مملوك قيمته عشرة جراحة أرشها دينار  ،  ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار  ،  ومات بهما  ففيما يلزم الجارحين ستة أوجه للأصحاب 
وكلامهم في تحريرها طويل متشعب  ،  والذي أطبق عليه العراقيون منها  ،  واعتمده الحاوي الصغير  ،  وفروعه  ،  وغيرهم  ،  وقال  ابن الصلاح  إنه متعين  ؛  لأنه إذا لم يكن بد من مخالفة النظائر  ،  والقواعد لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها فأقل تلك الأوجه محذورا هو هذا أنه يجمع  [ ص: 343 ] بين قيمتيه فتكون تسعة عشر  ،  ثم يقسم عليه ما فوتاه  ،  وهو عشرة فعلى الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة  ،  وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة 
( وإن جرحا ) هـ ( معا  ،  وذففا ) هـ بجرحهما ( أو أزمنا ) هـ به  ،  أو ذففه أحدهما  ،  وأزمنه الآخر  ،  أو احتمل كون الإزمان بهما  ،  أو بأحدهما ( ف ) هو ( لهما )  ،  وإن تفاوت جرحاهما  ،  أو كان أحدهما في المذبح لاشتراكهما في سبب الملك لكن ظاهرا في الأخيرة  ،  ومن ثم ندب لكل أن يستحل الآخر  ،  ولو علم تذفيف أحدهما  ،  وشك في تأثير جرح الآخر سلم النصف للأول  ،  ووقف النصف الآخر  ،  فإن بان الحال  ،  أو اصطلحا فواضح  ،  وإلا قسم بينهما نصفين  ،  ويسن لكل أن يستحل الآخر فيما خصه بالقسمة ( وإن ذفف أحدهما  ،  أو أزمن دون الآخر )  ،  وقد جرحا معا ( ف ) هو ( له ) لانفراده بسبب الملك  ،  ولا ضمان على الآخر  ؛  لأنه جرح مباحا  ،  ويحل المذفف  ،  ولو بغير المذبح 
( وإن ذفف واحد ) لا بذبح شرعي ( وأزمن الآخر ) فيما إذا ترتبا ( وجهل السابق ) منهما ( حرم على المذهب ) تغليبا للمحرم  ؛  لأنه الأصل كما مر  ،  فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل  ،  وتأخره فلا إلا بالذبح  ،  ومن ثم لو ذبحه المذفف حل قطعا  ،  والاعتبار في الترتيب  ،  والمعية بالإصابة دون ابتداء الرمي . 
     	
		
				
						
						
