( و ) أن ( يحلق رأسه ) [ ص: 375 ] كله ولو أنثى فيه للخبر الصحيح به وفيه منافع طيبة له ويكره تلطيخه بدم من الذبيحة لأنه فعل الجاهلية وكان القياس حرمته لولا رواية به صحيحة كما في المجموع أو ضعيفة كما قاله غيره قال بها بعض المجتهدين وبحث الحرمة مخالف للمنقول فلا يعول عليه لو لم تظهر له علة فكيف وقد ظهرت ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال خلافا لمن فرق واستدل بما لا يدل له ويسن لطخه بالمخلوق والزعفران وأن يكون الحلق ( بعد ذبحها ) كما أشار إليه الخبر ونازع فيه البلقيني بما لا يصح وغاية الأمر أن في المسألة قولين ( و ) سن بعد الحلق في الذكر والأنثى أن ( يتصدق بزنته ذهبا أو فضة ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تزن شعر الحسنين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة } وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل نعم صح عن ابن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وذكر منها ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع إلا أن يكون ابن عباس أخذه من قياس الأولى المذكور .


