( ولو قال : إن فعلت كذا فأنا  [ ص: 12 ] يهودي ) أو نصراني ( أو بريء من الإسلام )  ،  أو من الله أو من النبي أو مستحل الخمر    ( فليس بيمين )  ؛  لانتفاء الاسم والصفة ولا كفارة  ،  وإن حنث  ،  نعم يحرم ذلك كما في الأذكار كغيره ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق  ،  فإن علق أو أراد الرضا بذلك إذا فعل كفر حالا  ،  ولو مات مثلا ولم يعرف قصده حكم بكفره حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الإسنوي  ؛  لأن اللفظ بوضعه يقتضيه  ،  وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب  ،  وإذا لم يكفر سن له أن يستغفر الله ويقول : لا إله إلا الله محمد  رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك لخبر الصحيحين {   : من حلف باللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله .   } وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي  ؛  لأنه يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره  ،  على أنه لو قيل : الأولى أن يأتي هنا بلفظ أشهد فيهما لم يبعد  ؛  لأنه إسلام إجماعا بخلافه مع حذفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					