( و ) يجوز تقديم ( منذور مالي ) على ثاني سببيه  كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء  ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا  ،  واعتمد البلقيني  وغيره هذا  ؛  لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					